معهد فتيات مطوبس الثانوى
انت غير مسجل لدينا برجاء التسجيل لكى تتمكن من المواصلة معنا
معهد فتيات مطوبس الثانوى
انت غير مسجل لدينا برجاء التسجيل لكى تتمكن من المواصلة معنا
معهد فتيات مطوبس الثانوى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


معهد فتيات مطوبس الثانوى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 4 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 4 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 15 بتاريخ الأربعاء 3 يوليو 2013 - 2:31

 

 مذكرة فى الطهارة

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
sondos

sondos


عدد المساهمات : 11
تاريخ التسجيل : 19/03/2010

مذكرة فى الطهارة Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة فى الطهارة   مذكرة فى الطهارة I_icon_minitimeالجمعة 19 مارس 2010 - 17:09

يسرنى ان اقدم لكم موضوع الطهارة واتمنى ان ينال اعجابكم
لتحميل هذا الموضوع اضغط على الرابط التالى
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
saad
عضو نششط
saad


عدد المساهمات : 80
تاريخ التسجيل : 28/02/2010

مذكرة فى الطهارة Empty
مُساهمةموضوع: شكرا   مذكرة فى الطهارة I_icon_minitimeالجمعة 19 مارس 2010 - 23:17

بسم الله شكرا لك اختى على هذه المذكرة الرائعة فى الطهارة اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fatiatmotobes.yoo7.com
hanan

hanan


عدد المساهمات : 10
تاريخ التسجيل : 14/03/2010

مذكرة فى الطهارة Empty
مُساهمةموضوع: رد: مذكرة فى الطهارة   مذكرة فى الطهارة I_icon_minitimeالثلاثاء 23 مارس 2010 - 19:41

كتاب الـطـهــــارة

س1: عرف الطهارة ؟ وما فضلها ؟ وما منزلتها من العبادات ؟ وما الحكمة من مشروعيتها




تعريف الطهارة :



لـغــة :النظافة والنزاهة عن كل شيء مستقذر أو قبيح في مأخوذة من الطهر بمعني النقاء من النجاسة

وشرعا : النظافة من الحدث والخبث .

المقصود من الحدث : ما يحدث للإنسان البالغ العاقل – ذكراً كان أو أنثي – من أفعال تمنعه من أداء الصلاة وما يشبهها من عبادات كالطواف بالكعبة .

ومن هذه الأفعال : خروج ريح أو بول أو غائط , أو حيض أو نفاس بالنسبة للمرأة

ولكي يؤدي المسلم أو المسلمة الصلاة أداء صحيحاً, يجب أن يكون علي طهارة من هذه الأفعال عن طريق الوضوء أو الغسل إذا تعذر الماء .

فما يوجب الوضوء من أفعال يسمي : ( الحدث الأصغر )

وما يـــوجــب الــغـسـل يـسـمــي: ( الحدث الأكبر )

والمقصود بالخبث : النجاسة التي تصيب بدن الإنسان أو ثوبه , أو المكان الذي تؤدي فيه الصلاة

فلكي تكون صلاة الإنسان صحيحة : لابد من إزالة هذه النجاسات عن البدن والثوب والمكان , لأن وجود هذه النجاسات يفسد الصلاة ويمنع قبول العبادات التي من أسسها وأركانها الطهارة .

وفي الحديث الصحيح :أن النبي (r) قال ( الطهور شطر الإيمان ) أي الطهارة من الأدناس تصف الإيمان في الاعتبار والثواب .

فضائل الطهارة :

لقد مدح كل من القرآن الكريم , والسنة النبوية الذين يتمسكون بفضيلة الطهارة مدحاً عظيما ً , وبشر هما ببشارات متعددة

اولآ القرآن الكريم :

1- صرح القرآن الكريم بأن هؤلاء الأطهار يحبهم الله تعالي , كما في قوله سبحانه

(إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)

2- أمر القرآن كل مسلم ومسلمة في شخص النبي (r) بأن يطهر ثيابه من كل دنس فيقول سبحانه

( يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ {1} قُمْ فَأَنذِرْ {2} وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ {3} وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ {4})

3- أوصي الخالق أمهات المؤمنين وجميع المؤمنات بالتحلي بهذه الفضيلة ( فضيلة التطهر ) فيقول (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)

4 جعل القرآن الكريم صفة الطهارة من بين صفات الأخيار الذين اصطفاهم وفضلهم علي غيرهم من أهل زمانهم كما في قوله تعالي (وَإِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِين)

5- نجد القرآن الكريم يذكرنا بأن الله تعالي قد أمر نبيين كريمين بتطهير بيتهم الحرام من الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله فيقول (وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُود)

ثانيا من الأحاديث النبوية :

1- ما جاء من صحيح مسلم عن عبد الله رضي الله عنهما قال : سمعت (r) يقول : لا تقبل صلاة بغير طهور , ولا صدقه من غير غلول ) أي : ولا تقبل صدقة من خيانة .

2- وفي صحيح مسلم أيضا عن ابن مالك الأشعري t قال : الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان)

3- وفي سنن الترمذي عن علي ابن أبي طالب t أن رسول (r) قال : {مفتاح الصلاة الطهور }

منزلة الطهارة من العبادات :

الطهارة أساس العبادات : من المتفق عليه بين العلماء أن الطهارة تعد شرطاً من شروط صحة الصلاة بصفة خاصة , ومن شروط صحة بعض العبادات بصفة عامة .

والأصل في ذلك :

قول الله تعالي (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)

من الأحكام التي أخذها العلماء من هذه الآية الكريمة : أن الطهارة شرط في صحة الصلاة , وفي بعض العبادات الأخرى كالطواف بالكعبة المشرفة .

وفي الحديث الصحيح أن رسول الله (r) قال : {لا يقبل الله صلاة بغير طهور . أي بغير طهارة }.



الحكمة في مشروعية الطهارة :

شرع الله تعالي الطهارة وفرضها علي المسلم والمسلمة :لأنها تجعل الإنسان يبني حياته علي النقاء والصفاء والنظافة الحسية والمعنوية , فعيش حياته طاهر البدن والملبس والمكان , فينعم بالراحة في صحته وفي سلوكه , وفي صلته بخالقه عز وجل , وكذلك في صلته بالناس .

وفي الحديث الشريف : عن سهل بن الحنظلية t أن رسول الله (r) لجماعة من أصحابه عند سفرهم :{ إنكم قادمون علي إخوتكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم , حتى تكونوا كأنكم شامة بيضاء في الناس فإن الله تعالي لا يحب الفحش ولا التفحش .

v ما الأصل في الأشياء ؟ وما الأعيان الطاهرة ؟ وما الأعيان النجسة ؟

الأصل في الأشياء : الطهارة ما لم يقم دليل علي نجاستها .

الأعيان الطاهرة :

لفظ الأعيان : جمع عين والمقصود بها هنا : ذات المخلوقات التي أوجدها الله تعالي في هذه الحياة الدنيا و والأعيان الطاهرة كثيرة ومتنوعة .

ومن الأعيان الطاهرة :

1- الإنسان : سواء أكان ذكرا أم أنثي , مسلما أم غير مسلم : لقوله تعالي (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً)

أما قوله تعالي (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) فالمقصود بالنجاسة هنا ا

لنجاسة المعنوية لإشراكهم مع الله تعالي في العبادة آلهة أخري , وليس المقصود بها

ابدأنهم , لأنهم كانوا يخالطون المسلمين , وتأتي وفودهم إلي النبي (r) للاستماع إليه , ولم يأمر (r) بغسل شيء مما أصابته أيديهم .

2- الجماد : وينقسم إلي قسمين أ- جامد ب- مائع

فمن الجامد : جميع أجزاء الأرض ومعادنها كالذهب والنحاس والحديد , وجميع أنواع النبات ولو كان مخدرا كالحشيش والأفيون , فهذه النباتات كلها طاهرة وإن حرم منها تناول ما يضر العقل والحواس .

ومن المائع : المياه , والزيوت , وماء الأزهار , والخل , فهذه الأشياء طاهرة مادام لم يطرأ عليها ما ينجسها

3- الحيوان الحي : فإنه طاهر بحسب خلقته سوي الكلب والخنزير .

4- ميتة الحيوان البحري : كالأسماك علي اختلاف أنوعها , سواء أكان موته في البحر أم في البر , فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله (r) قال { أحلت لنا ميتتان ودمان : أما الميتتان فالسمك والجراد , وأما الدمان فالكبد والطحال }

5- ميتة الحيوان البري والذي ليس له دم يسيل : كالنمل والنحل وما يشبههما فهذه الأشياء طاهرة

6- الشعر والصوف والوبر والريش من حي مأكول اللحم , أو غير مأكول اللحم , أو ميتتهما : لأن الأصل في كل ذلك الطهارة , ولا دليل علي النجاسة . (1)

7- جلود الميتة بعد دباغتها : إلا جلد الآدمي لكرامته , فيحرم الانتفاع بشيء من أجزائه لما فيه من الإهانة (2)

ومن الأدلة علي طهارة الجلود بعد دبغها:

ما جاء في الصحيحين ابن عباس رضي الله عنهما قال تُصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله فقال «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به»؟ فقالوا إنها ميتة فقال «إنما حرم أكلها» متفق عليه

ب- وجاء في صحيح مسلم ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله يقول «أيما إهاب دبغ فقد طهر» رواه أحمد

الأعيان النجسة : النجاسة هي أسم لكل مستقذر أو قبيح .

أهو الأعيان النجسة :

1- ميتة الحيوان البري , إذا كان له دم ذاتي يسيل عند جرحه :

ويستثني من ذلك :

أ- ميتة الحيوان البحري : فإنه طاهرة بدليل قوله (r) عندما سئل عن الوضوء من ماء البحر ( هو الطهور ماؤه , الحل ميتته )

ب- ميتة الحيوان البري الذي ليس له دم يسيل من عند جرحه :

كالجراد فإنه من الأعيان الطهارة .

2- الكلب والخنزير , وما تولد منهما أو من أحدهما من لعاب وغيره :

ودليل نجاسة الكلب : ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (r) قال (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فَلْيٌرقْهُ ثم ليغسله سبع مرات , وفي رواية : أولاهن أو احدهن بالتراب

وأما نجاسة الخنزير فبالقياس علي الكلب : لأنه أسوأ حالاً منه لقذراته , ولأن كله خبيث تنفر منه الطبائع السليمة .

3- الدم بجميع أنواعه : سواء أكان ( دم مسفوحاً ) وهو الدم الذي يجري من الحيوان عند ذبحه, وكذلك ( دم الحيض والنفاس )

الدم الذي يبقي في لحم الحيوان المأكول اللحم , والذي يذبح ذبحاً شرعياً : فإنه طاهر فعن عائشة رضي الله عنها قالت : {كنَّا نأكل اللحم وادم خُطوطٌٌّ علي القِدرْ}

4- قيء الآدمي وبوله ورجيعه : إلا أنه يعفي عن القيء اليسير , ويخفف من بول الصب الذي لم يأكل الطعام فيكفي في تطهيره نضجه بالماء .

ففي الصحيحين: عن أم قيس رضي الله عنها أنها أتت النبي (r) بابن لها رضيع لم يأكل الطعام , وإن ابنها ذاك بال في حجر النبي (r) فدعا رسول الله (r) بماء فنضج به ثوبه ولم يغسله غسلا

5- المني والمذي والودي :

أما المني : فهو ماء غليظ يخرج علي وجه الدفق والشهوة عند الجماع . وقد أشار القرآن الكريم في آيات متعددة منها قوله سبحانه : ( أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى {36} أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى {75/37} ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى {/38} فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى {39} أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى)

وفي الصحيحين : عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أغسل الجنابة – أي : أثرها وهو المني – من ثوب النبي r يخرج إلي الصلاة وإن بُقع الماء في ثوبه – أي وإن أثرها في الثوب لم يجف .

وفي حديث آخر : أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت ( لقد رأيتني أفرك المني من ثوب رسول الله r فركاً فيصلي فيه ) أي أفركه بيدي دون غسل حتى يزول أثره فيصلي فيه دون أن أغسل المني من الثوب .

أما المذي : فهو ما أبيض رقيق يخرج عند التفكير في الجماع أو عند الملاعبة .

حكـــمه : نجس باتفاق الفقهاء , فإذا أصاب البدن أو الثوب وجب غسلهما منه , ويكفي منه الوضوء بخلاف المني فلا بد بعده من الاغتسال .

وأما الودي : فهو ما أبيض ثخين يخرج بعد البول .

حــكــمه : نجس من غير خلاف , ويكفي عند حدوثه الوضوء لقول ابن عباس رضي الله عنهما :

أما المني ففيه الغسل , وأما المذي والودي ففيهما اسباغ الوضوء .

6- بول وروث مالا يؤكل لحمه :

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : أتي النبي r الغائط – أي : المكان المنخفض الذي يقضي فيه الإنسان حاجته – فأمرني أن أتي بثلاث أحجار – أي ليستجمر بها – فوجدت حجرين والتمست الثالث فم أجده فأخذت روثة فأتيته بها , فأخذ الحجرين وألقي الروثة – وكانت روثة حمار – وقال : ( هذا رِكْسُُُ ) أي نجس .

أما بول وروث ما يؤكل لحمه : فقد ذهب إلي القول بطهارته مالك وأحمد وجماعة من الشافعية







- الخمر :

لقول الله تعالي (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)

قال الإمام القرطبي عند تفسيره لهذه الآية ما ملخصه : ( فَهِم الجمهور من تحريم الخمر ومن استخباث الشرع لها , ومن إطلاق الرجس عليها , ومن الأمر باجتنابها فَهِمُوا من كل ذلك أنها نجسة .

وخالف الجمهور في ذلك بعض المتأخرين , والصحيح ما عليه الجمهور : لأن وصفها بأنها ( رجس) يدل علي نجاستها , فإن الرجس معناه في اللغة النجاسة .

ما حكم التطهير من النجاسة ؟ وما كيفية التطهير منها ؟

اتفق الفقهاء علي وجوب إزالة النجاسة عن بدن المصلي وعن ثيابه وعن مكان صلاته , فالتطهير من النجاسة من أركان التكاليف التي كلف الله تعالي بها كل مسلم ومسلمة , لأن العبادات التي فرضها الله تعالي علينا لا تكون مقبولة إلا اذا كان المكلف بها منزها عن كل دنس حسي أو معنوي .

ومن الآيات القرآنية التي أمرت بتطهير ( ذات الإنسان ) : قوله تعالي (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ) المائدة –

ومن الآيات التي أمرت بتطهير ( ثواب الإنسان ) : قوله تعالي (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ {1} قُمْ فَأَنذِرْ {2} وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ {3} وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ {4}

ففي هذه الآيات: أمر من الله تعالي لنبيه r بتطهير ثيابه , ومن المعروف لدي العلماء أن كل خطاب للرسول r هو خطاب لأمته , إلا في الخصوصيات التي اختص الله تعالي بها نبيه r .

ومن الآيات التي أمرت بتطهير المكان : قوله سبحانه (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ {125} البقره

ومن الأحاديث النبوية الشريفة التي وردت في وجوب التطهير من النجاسات :

1- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي r أنه قال ( لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ )

أي لا يقبلها الله تعالي لعدم صحتها بسبب عدم تحقيق شروطها وهو الطهارة .

والمقصود بالطهور بضم الطاء : الطهارة , سواء أكانت هذه الطهاة عن طريق الوضوء أم الاغتسال أم التيمم.

ولفظ الغلول : بضم الغين , يطلق علي السرقة من الغنيمة قبل قسمتها .

وقد انعقد إجماع العلماء علي فرضية الطهارة بالنسبة للصلاة بصفة خاصة , ولبعض العبادات الأخرى كالطواف بالكعبة المشرفة بصفة عامة .





كيفية تطهير الأرض من النجاسات :

اولا تطهير ( البدن والثوب ) إذا أصابتهما نجاسة : هناك حالتان لتطهير البدن والثوب وهما :

1- إذا كانت النجاسة واضحة ومرئية في البدن أو الثوب : فيجب غسلهما بالماء حتى تزول تلك النجاسة ويمحى أثرها .

ففي الصحيحين : عن أسما بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت : جاءت امرأة إلي النبي r فقالت :

يا رسول الله , إحدانا يصيب ثوبها شيء من دم الحيضة كيف تصنع به ؟- أي كيف تطهره ؟ فقال النبي r تحُتُّهُ ثم تَقْرِصهُ بالماء ثم تنضجه ثم تصلي فيه .

أي : قال لها النبي r تَدْلُكُه بيدها دلكاً قوياً ثم تغسله حتى يزول أثر النجاسة وتُكَرر ذلك حتى يغلب علي الظن بعد العصر في كل مرة أن النجاسة قد زالت تماماً

ومن الأفضل أن لا يقل الغسل علي ثلاث مرات : فقد كان النبي r يأمر بذلك في كثير من أمور العبادات .

ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي r قال : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يُدخل يده

في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات ) أي : فلا يدخل يده داخل الإناء , بل يُميل الإناء أو ينقل الماء منه إلي إناء صغير لئلا يتنجس الماء , ثم بعد أن يغسلها ثلاثاً من خارج الإناء يبدأ في استعمال الماء الذي بالإناء .

2-أما إذا كانت النجاسة غير مرئية في البدن أو الثوب : ( فطهارتهما ) أن يغسلها : حتى يغلب علي ظنه أن النجاسة قد زالت ولا أثر لها , ثم لا بد من العصر في كل مرة إن كان الشيء الذي أصابته النجاسة يقبل أن ينعصر .

لما روي أن امرأة سألت السيدة أم سلمة رضي الله عنها فقالت لها " إني امرأة أطيل ذيل ثوبي وأمشي في المكان القذر

– أي النجس – فيتلوث ذيل ثوبي , فقالت لها السيدة أم سلمة رضي الله عنها : قال رسول الله r : ( يُطَهرُهُ ما بعده )

وجه الاستدلال من الحديث : أن السير في الأرض الطاهرة الخالية من النجاسة يطهر ذيل الثوب المتنجس بسبب السير في الطريق ,إلا أن ذلك يصح إذا لم تظهر النجاسة في ذيل الثوب .

أما إذا ظهرت النجاسة في ذيل الثوب : فلا بد من غسلها وإزالتها حتى يمحى أثرها .

ثانياً: تطهير الأرض إذا أصابتها نجاسة : يكون بصب الماء عليها حتى تزول منها تلك النجاسة .

ففي الصحيحين : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس – أي فصاحوا بالأعرابي ليمنعوه مما فعله – فقال لهم النبي r : ( دعوه وهريقوا – أي وصبُوُّا – علي بوله سجلاً من ماء – أي دلو من ماء – فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين )

وإذا جفت الأرض وصارت يابسة بتسلط حرارة الشمس عليها , وذهب أثر النجاسة منها :

صحت الصلاة عليها , لقول النبي r ( زكاة الأرض يبسها ) أي : طهارة الأرض تكون في جفافها وفي عدم وجود أية نجاسة عليها .

ثالثاً : تطهير ( النعل والخف ) إذا أصابتهما نجاسة : تكون بالدلك في الأرض إلي أن تزول النجاسة , وإذا لم تزل بالدلك استعمل الماء لتطهيرها حتى لا يبقي للنجاسة أثر .

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي r قال : ( إذا وطيء أحدكم بنعله الأذي فإن التراب له طهور ) أي : فإن التراب مطهر له بمروره عليه وليستمر علي ذلك إلي أن تزول النجاسة .

وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي r قال : ( إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأي بنعليه قذراً أو أذي فليمسحه وليصل فيهما )

أي: أن رأي في نعليه نجاسة فليدلكها بالأرض والتراب حتي لا يبقي منها شيء فإذا تأكد من أن الناجسة قد زالت تماماً فليصل فيهما إذا كانت هناك ضرورة للصلاة بهما .

رابعاً : تطهير ( المرآة ونحوها من أنواع الزجاجات والأشياء الصلبة ) : يكون بالمسح الذي تزول به النجاسة , ولا يبقي لها أي أثر , لأن هذه الأشياء في الأعم الأغلب لا تتداخل فيها النجاسة لصلابتها وعدم وجود مسام بها , وإذا اقتضي الأمر استعمال الماء لتطهيرها فلا بأس .

خامساً : تطهير ( السمن وما يشبهه من طعام إذا كان جامداً ) : يكون بإزالة النجاسة وما حولها منه . فإذا كان السمن وما يشبهها مائعاً, وكانت النجاسة قد تخللته كله ففي هذه الحالة يجب عدم استعماله .

ففي صحيح البخاري : عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية أن النبي r سُئل عن فأرة قد سقطت في سمن فقال : ( ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم )

وفي حديث آخر : ) إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامداً فألقوها وما حولها , وإن كان مائعاً – أي سائلا- فلا تقربوه )

لأنه يتنجس بسريان النجاسة فيه من الميتة النجسة التي لها دم سائل .

سادساً: تطهير( الجلود ) : يكون بدبغها .

ففي الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : سمعت رسول الله r يقول ( إذا دبغ الإهاب – أي الجلد – فقد طَهرُ )

هذا والنجاسات علي اختلاف أنواعها لا يُعفي عن شيء منها إذا تشربت بها الأطعمة أو الأشربة

لأن سريان هذه النجاسات في تلك الأطعمة أو الأشربة يؤدي إلي عدم الأكل أو الشرب منها لضررها المؤكد بالإنسان .

هذا وقد توسع الفقهاء في الحديث عن أحكام الأسآر وما هو طاهر منها وما ليس كذلك .

بارك الله فيك وجزاك احسن الجزاء
[/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fatiatmotobes.yoo7.com
 
مذكرة فى الطهارة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
معهد فتيات مطوبس الثانوى :: المنتدى التعليمى :: الصف الاول الثانوى :: المواد الشرعية والعربية-
انتقل الى: